القائمة

مصرف لبنان يفرض شروطًا جديدة على الصرافين!

أصدر مصرف لبنان التعميم الأساسي رقم 6 المتعلق بمؤسسات الصرافة، واضعًا إطارًا تنظيميًا جديدًا يحدد شروط الترخيص وممارسة النشاط، إلى جانب متطلبات الحوكمة والامتثال ومكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ويصنّف التعميم مؤسسات الصرافة إلى فئات محددة، مع تحديد الخدمات والعمليات المسموح بها لكل فئة، كما يفرض حدًا أدنى لرأس المال يبدأ من 25 مليون ليرة لبنانية للفئة A ويصل إلى 10 مليارات ليرة للفئة B، إضافة إلى رسوم سنوية تختلف بحسب تصنيف المؤسسة.

كما يتضمن التعميم تشديدًا على إجراءات معرفة العميل (KYC)، وأنظمة التدقيق والرقابة الداخلية، وضرورة الإفصاح عن أسعار الصرف وحفظ السجلات والبيانات المتعلقة بالعمليات المالية.

ويفرض التعميم كذلك ضوابط مشددة على التحويلات غير الرسمية للأموال، والتعامل مع الأصول الافتراضية، وأي عمليات يُشتبه بارتباطها بتبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.

وفي إطار تعزيز الرقابة، يمنح مصرف لبنان صلاحيات واسعة لاتخاذ إجراءات بحق المؤسسات المخالفة، تشمل فرض غرامات مالية وصولًا إلى شطب مؤسسة الصرافة من اللائحة في حالات محددة.

ويصبح التعميم نافذًا فور نشره في الجريدة الرسمية، ليشكل بذلك إطارًا تنظيميًا جديدًا لعمل قطاع الصرافة في لبنان.

– إعلان –
اترك تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *