القائمة

المجلس الدستوري يبطل قانون استقلالية القضاء لأسبابٍ شكلية فقط

أبطل المجلس الدستوري قانون التنظيم القضائي، المعروف بقانون استقلالية القضاء، من دون أن يتطرّق إلى جوهره أو إلى موادّه، مؤكّدًا أنّ الإبطال لم يستند إلى خلل في المضمون، بل إلى مخالفة دستورية جوهرية في آلية إقراره.

وجاء القرار على خلفية عدم قيام مجلس النواب باستشارة مجلس القضاء الأعلى بشأن الصيغة النهائية للقانون قبل التصويت عليه، وهو إجراء اعتبره المجلس شرطًا أساسيًا مرتبطًا بضمان استقلال السلطة القضائية، كما تنصّ عليه المادة 20 من الدستور.

وبحسب حيثيات القرار، فإن العيب لم يكن في محتوى النص، بل في عدم احترام مسار دستوري ملزم. فالحالة تشبه إقرار قانون سليم من حيث المضمون، لكن من دون الالتزام بآلية تصويت يفرضها الدستور، كالتصويت بالمناداة في الحالات المحددة. عندها، يكون الإبطال ناتجًا عن خلل إجرائي جوهري، لا عن خلل في النص نفسه.

وبناءً عليه، قرّر المجلس إبطال القانون برمّته، معتبرًا أنّ تجاوز استشارة مجلس القضاء الأعلى في صيغته النهائية يشكّل مساسًا بضمانة دستورية أساسية تتصل باستقلال القضاء.

– إعلان –
اترك تعليق

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *