وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة 126 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف رقم 673 الصادر عام 1998، بإضافة بند جديد يوضح نطاق استثناءات محددة، وفق مقترح وزير العدل عادل نصّار.
وينص التعديل على أن من يوفّر أو يجلب أو يقدّم كمية محدودة من المخدرات لنفسه أو لرفاقه المتعاطين، سواء مجانًا أو مقابل ثمنها الحقيقي، ومن دون تحقيق أي ربح مادي، وبخارج أي سياق لجريمة أوسع، لن يُعامل كمُجرم بموجب المادة 126، بل يُعتبر مجرد محرض أو متدخل وفق المادة 127، مع تطبيق الملاحقة القانونية بمقتضى المادة 148 من القانون نفسه.
ويُعتبر هذا التعديل خطوة لتقنين التعامل مع حالات التعاطي الفردية، بعيدًا عن العقوبات الشديدة التي كانت تطال الأشخاص في سياقات محدودة وغير إجرامية.

